أراء و كُتاب

بالمستندات : عاجل الى الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ووزيرة الثقافة..  اصحاب المعاشات بوزارة الثقافة يطالبون بصندوق الرعاية الاجتماعية بهيئة قصور الثقافة

كتب- العارف بالله طلعت

اصحاب المعاشات بوزارة الثقافة يطالبون حقوقهم من صندوق الرعاية الاجتماعية بهيئة قصور الثقافة علما بأن المواقع الثقافية بموظفيها الظهير الأمان للحكومة والدولة باعتبارها القوى الناعمة المجابهة للفكر المتطرف والمساحة الأرحب لاحتضان واستيعاب الطاقات الفكرية الابداعية ومنصة الانطلاق للنجومية في شتى المجالات باعتبارها أداة الترفيه المجاني لكل فئات الشعب وواجهة الحكومة أمام كل فئات الشعب.

و منصة ممثلي الحكومة بالمحافظات بكافة مستوياتهم للتواصل المباشر مع كل الفئات .

– وهي أحد أهم آليات مجابهة الظروف الاستثنائية . فلا يعقل وبعد أن بلغ بعمر المحالين للمعاش من موظفي الثقافة أواخر نواصيه وبدلا من تقديره وتكريمه على الدور الذي قام به ومن المؤسف أن المشكلة مثارة منذ أكثر من ثمان سنوات تتلطم بين أيادي إداراتها متسكعة دون تحقيق نتيجة .

فبات الأمر يقتضي التدخل ى السريع المباشر لإنهاء المشكلة( الطلبات )

وسرعة صرف مستحقات المنتظرين وفقا لنص المادة (١٦) من لائحة الصندوق : ( ٢٤ شهر )

آخر صافي أجر مستحق مع التعويض الجابر عن مدة عدم الصرف وتصحيح وضع الصندوق لاستمراره في تقديم مميزاته للزملاء . بدلا عن الامتناع عن صرف مستحقات المستفيدين منذ عام ۲۰۱٥ . وحتى تاريخه. ( الصندوق مفترض أنه يقدم مميزاته لأكثر من ١٧ ألف موظف بالهيئة ) ونشأة صندوق الرعاية الاجتماعية بقصور الثقافة في ۱۹۹۱ بناء على قرار مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة أصدر رئيس الهيئة قرار رقم (۱۳۸) لسنة ۱۹۹۱ بإنشاء صندوق الرعاية العاملين بالهيئة

ونشره بالجريدة الرسمية ، وقد نص القرار على رئيس الهيئة هو رئيس مجلس إدارة الصندوق كما أصدر رئيس الهيئة بصفته لائحة تنفيذية لموضوع القرار نصت في بندها (السادسة عشر) على أنه : ( في حالة بلوغ العضو سن التقاعد وهو على قيد الحياة يدفع مبلغ يساوي مرتب سنتين ” ٢٤ شهرا ” وفق مرتبه الشهري الأخير ٠الذي كان ي٠تق⁸اضاه عند بلوغه سن التقاعد وبحد أدنى لكل فئة من فنات العاملين بوزارة الثقافة ويشترط لاستحقاق المبالغ المشار إليها سدادالاشتراكات الشهرية لمدة سنتين من بداية هذا النظام .

وعمدت الهيئة في صياغة قرار إنشاء الصندوق ونظامه اللائحي إلى آلية تضمن لمجلسها على إدارته باستقلالية بعيدا عن الرقابة المالية على الصناديق .

ويتبين ذلك مما يلي : ۱- استند قرار رئيس هيئة قصور الثقافة رقم (۱۳۸) لسنة ١٩٩١ بإنشاء صندوق رعاية العاملين بالهيئة

اولا: القانون (٤٧) لسنة ۱۹۷۸ – وتنص المادة (٥٣) منه على أنه : ” تضع السلطة المختصة بالاشتراك اللجنة النقابية نظاما للرعاية الاجتماعية والصحية …” .

قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٩، وقد نص في المادة (۷) منه على أنه : ” تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الثقافة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير

فيكون وزير الثقافة بصفته مسئولا عن أعمال وتصرفات تابعيه ، ومنها قرار رئيس هيئة قصور

الثقافة رقم (۱۳۸) لسنة ۱۹۸۹ بإنشاء صندوق لرعاية العاملين بالهيئة . ثالثا :محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة في ۱۹۹۱/۷/۲۹ ، واعتماد الوزير المختص

رابعا : خلو القرار مما ينص على خضوع الصندوق لقانون الرقابة على الصناديق الخاصة رقم (٥٤) لسنة ۱۹٧٥ ولائحته التنفيذية .

خامسا: أن الصندوق يستمد وجوده القانوني ومرجعيته من وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة رئاسة المشكو في حقه الثاني ، واعتماد المشكو في حقه الأول – بصفتهما . و اعتبار الصندوق إدارة ذات الخدمة الاجتماعية للعاملين بالهيئة، ضمن الإدارات الخاضعة لولاية مجلسها ، ويستمد شخصيته الاعتبارية من الشخصية الاعتبارية للهيئة رئاسة الثاني . ولائحة صندوق رعاية العاملين بقصور الثقافة ويستند إليها في أنه

استقلال نظام الصندوق وتبعيته عما نص عليه قانون الرقابة على الصناديق رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٥ ب خضوع الصندوق لولاية مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة إستنادا إلى مادة (٦) : ” يدير الصندوق مجلس إدارة مدته ثلاث سنوات ويشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

مادة (٣٤): :” لا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة مادة (٣٥) : ” في حالة حل الصندوق أو تصفيته لأي من الحالات التي يحددها مجلس الصندوق ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة. والجدير بالملاحظة: وفقا لنص المادة (٦) : أن مجلس الصندوق يشكل من نفس القيادات

المركزية التي تدير الهيئة بنفس صفاتهم ومسئولياتهم !!! . ورد في كتاب أمين صندوق رعاية العاملين بقصور الثقافة الموجه لرئيس الهيئة ما يفيد بأن : ” الصندوق محل الموضوع لا يخضع للقانون (٥٤ ) لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية ..” وظلت الهيئة تدير الصندوق ومن خلال مجلس إدارته حتى توقف الصرف منذ عام ٢٠١٥ .

حيث تنص اللائحة في بندها السادس عشر) على صرف : ( ٢٤ شهر مضروبا في آخر صافي أجر مستحق ).٠

حيث صدرت عدة أحكام واجبة النفاذ بأحقية الصرف وفقا لنص المادة (١٦) من اللائحة ، ومنها الحكم في الدعوى رقم (۲۸۰۲ ) لسنة ۲۰۲۱ عمال كلي جنوب القاهرة، إلا أن الهيئة امتنعت عن التنفيذ .وبرغم كل ما سبق إلا أن الهيئة لا تزال تخصم الاشتراكات شهريا من المشتركين وتوردها لصالح حساب الصندوق رغم ادعائها عدم مسئوليتها عن إدارة الصندوق.ولما كانت اللجنة النقابية بهيئة قصور الثقافة باعتبارها رقيب على حقوق العاملين لدى الإدارة وبصفتها ممثلة دائما في مجلس إدارة الصندوق.

وثبوت الحق ومسئولية الحكومة باعتبار الصندوق يعد أحد إدارت هيئة قصور الثقافة ، ويستمد نشأته ومرجعيته وشخصيته الاعتبارية من وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة واعتماد الوزير

أن الحق قائما ثابت لا نزاع على مدى استحقاقه فيكون صرفه لمستحقيه واجبا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى